Saturday, October 30, 2010

حكم الزكاة في مال من لهم أموال وعليهم ديون

A lil busy (actually very not lil) these few weeks....start of semester, work, kids' exams etc....so no new log...but to keep this going, i will just post some of my assignments here.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و أشهد أن لا اله الا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ولقد أدي الرسالة و بلغ الأمانة و نصح الأمة و تركها على المحجة البيضاء ليالها كنهارها و السلام على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اذكر آراء الفقهاء في حكم الزكاةفي مال من لهم أموال وعليهم ديون تستغرقها أو تستغرق ما تجب فيه الزكاة من هذه الأموال
و قد اختلف العلماء في هذه الى 4 الأقوال الرائسية كما تلي:
القول
من
ذهب الى
1
الثوري و أبو ثور و ابن المبارك و جماعة
لا زكاة في مال هؤلاء المدينين سواء كانت أموالهم حبا أو غيره حتى تخرج منها الديون فإن بقي بعد إخراج الديون ما تجب فيه الزكاة و إلا فلا
2
أبو حنيفة و أصحابه
الدين لا يمنع زكاة الحبوب و يمنع ما سواها. وهو بهذا يؤكد ما سبق أن قاله في مال الصغار أن ما يخرج من الأرض تجب زكاته وما عاداه لا تجب الزكاة فيه
3
مالك
الدين يمنع زكاة الناص أي الظاهر فقط إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع
4
الشافعي و أحمد
مقابل القول الأول وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا إلا في زكاة التجارة. و قال أحمد: " لا يمنع في الأموال الظاهرة كالمواشي و الحبوب و الثمار"
لماذا هذا الاختلاف؟ لأن هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟
فمن رأى أنها حق الفقراء و المساكين ذهب الى لا زكاة في مال من عليه الدين لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده.
و من قال هي عبادة ذهب الى الوجوب في اخراج الزكاة لأن هو شرط التكليف و علامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان دين أو لم يكن و أيضا فإنه قد تعارض حينئذ: حق لله و حق للآدمي و حق الله أحق أن يقضى و الأشبه بغرض الشرع و أخذ به لقوله صللا الله عليه وسلم : ((تؤخذ من أنيائهم و ترد على فقرائهم)) و المدين ليس بغني.
و قال اشيخ ابن باز في مجموع فتاوى في الجزء الرابع عشر: "يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا؟ ولو كان الدين يمنع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة هل عليهم دين. والله ولي التوفيق"
و أميل الى القول الرابع يعني أن الدين لا يمنع زكاة أصلا إلا في زكاة التجارة
والله أعلم
الفقير و المحتاج
أبو حنظلة محمد زهري بن كثير السنغافوري

No comments:

Post a Comment