Sunday, October 28, 2012


2 minggu lepas, seorang kenalan telah menghubungi Ana dan menanyakan satu soalan yang sangat baik.

Dia mempunyai seorang teman yang akan bernikah tak lama lagi. Masalahnya, dia tahu yang temannya seorang penzina (dan besar kemungkinan belum bertaubat). Dia ingin mengetahui adakah nikahnya soh atau tidak? Kerana dia pernah membaca dari Surah Nur bahawasanya lelaki Zina tidak akan bernikah dengan melainkan penzina (wanita) atau mushrikah.


{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }


 Melalui zohir ayat ini ada larangan nikah dengan penzina lelaki mahupun perempuan. Dan sudah tentu soalannya bukan bagi mereka yang sudah bertaubat (at-taibun) kerana kalau sudah bertaubat dah takde ishkal (masalah) langsung. Dan masalah zina dizaman sekarang sangat berleluasa diantara umat sekarang.

Pada awalnya, ana telah menjawab kepadanya bahawanyasanya nikahnya soh tetapi ianya berdosa kerana telah menzalimi pasangannya kerana telah mengambil haknya yang berhak berkahwin dgn pasangan yang baik. Tetapi kemudian ana rasa tak puas hati dgn jawapan ana sendiri serta kefahaman ana yang cetek dan ana mula bertanya2 teman2 yg lain dan mula membaca rujukan2 dari kitab2 tafsir.

Ada beberapa tafsiran didlm ayat ini dan ana ringkaskan disini:
1) Tak soh nikah secara mutla mereka melainkan sudah bertaubat.
2) Ayat ini lebih kepada amaran dan menunjukkan keberatan amalan zina.
3) kalimah nikah disini bermakna zina. Yaitu penzina tidak akan berzina melainkan kepada penzina juga atau mushrikah. Disini menujukkan didlm hukum zina, tidak ada 1 way agreement, kedua2 adalah penzina. Tidak boleh mengatakan silelaki penzina tetapi perempuan tidak dan disebaliknya.
4) Ayat ini telah dimansuhkan.

Selepas membaca kitab2 ini, ana telah berpaling dari pendapat asal ana kepada pendapat yang pertama bahwasanya tidak soh kerana bagi ana itulah pendapat yang paling tepat dan rajih serta selamat. Kenapa? Kerana:
a) Dari Asbabun nuzul ayat ini. Antaranya sohabat Muhajir yang miskin telah meminta izin Nabi saw untuk bernikah dengan wanita2 madinah yang dikenali sebagai penzina supaya dapat memperbaiki mereka dan wanita2 ini dapat menolong mereka dari segi ekonomi kerana mereka mempunyai kewangan. Diturunkan ayat ini dan Nabi saw melarang mereka. Disini kita ketahui bahwa yg diminta izin ialah nikah, bukan hubungan jenis atau zina.
b) Dikaitkan nikah dgn penzina dgn syirik atau bernikah dgn ahli mushrik
c) Akhir ayat ini' hurima zalika alal mukminin' diharamkan ini keatas org2 mukmin.
d) Dan seperti pendapat imam Ahmad rah.a seperti dinukilkan di Tafsir Ibn Kathir

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: { وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }.
e) dan juga dari struktur ayat ini, ianya adalah larangan 

Nasihat bagi yang akan berkahwin supaya bertaubat dari segala dosa2 terutama dari zina
Nasihat bagi tok kadi atau mahkahmah syariah : supaya menasihati bakal pengantin semasa interview dan sejurus sebelum nikah

Dan adalah tanggungjawab bagi bakal pengantin supaya mencari jodoh yang baik yang bukan penzina atau sekurang2nya telah bertaubat. Begitu juga si ibu dan bapa...carilah menantu yang tidak terjebak didlm zina. Diantara kesilapan ialah memaksa anak yang terlanjur untuk berkahwin supaya menutup malu tanpa didakwahkan mereka supaya bertaubat dahulu. Apa akan terjadi nikah mereka, yang dua2 dlm keadaan zina 

tanpa bertaubat. Soh ke tak?? Hmm
 wallahualam

NB- 1) Dibawah ini adalah talkhis (assignment ana) dari kitab2 rujukan. Kebetulan pada waktu itu ana ada assignment kecil dan ana gunakan tafsir ayat 3 dari surah annur sebagai assignment itu

        2) Nasihat ana pada teman ana itu, supaya menasihati temannya supaya bertaubat dahulu sebelum bernikah takut2 nikahnya tidak soh

========================================================================



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و أشهد أن لا اله الا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ولقد أدي الرسالة و بلغ الأمانة و نصح الأمة و تركها على المحجة البيضاء ليالها كنهارها و السلام على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

اكتب ملخصاً لثلاثة بحوث في موضوع -واحد- تختاره، على أن تكتب كل بيانات التوثيق لهذه البحوث

---------------------------------------------------------------------------------

الموضوع :
تفسير الأية الثالثة من سورة النور :{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }

الكتب / البحوث / المراجع المختارة:

1) جامع البيان في تفسير القرآن - الإمام الطبري (310ه)
2) الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطبي (671ه)
3) التفسير المطول , سورة النور - لمحمد راتب الناباسي بتاريخ 16-10-1988

---------------------------------------------------------------------------------

الملخص الأول من كتاب (جامع البيان في تفسير القرآن - الإمام الطبري)
نوع الوثيق: الكتاب
لغة الوثيق: العربية
العنوان:تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) موافق للمطبوع
المؤلف:الإمام ابن جرير الطبري
الناشر:مؤسسة الرسالة
الطبعة : الأولى ، 1420 هـ - 2000 م
عدد الأجزاء : 24
مصدر الكتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري
الواصفات: تفسير القرآن


و قد اختلف أهل التأويل في هذه الآية و بيّن المؤلف هذه الاختلاف إلى 3 الأقوال كما تالي:

القول 1
حرم الله النكاح  بين المؤمن و بين التي كانت معروفة بالزنا أو المشركة ؛و بين المؤمنة و بين الذي كان معروفا بالزنا أو المشرك
القول 2
كلمة " ينكح" - النكاح هنا بمعنى الجماع
القول 3
كان هذه حكم الله في كل زان و زانية حتى نسخه بقوله ((و انكحوا الأيامى منكم))



و من البينات في القول الأول

حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى، قال: ثنا الـمعتـمر، عن أبـيه، قال: ثنـي الـحضرميّ، عن القاسم بن مـحمد، عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من الـمسلـمين استأذن نبـيّ الله فـي امرأة يقال لها أمّ مهزول، كانت تسافح الرجل وتشترط له أن تنفق علـيه، وأنه استأذن فـيها نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم وذكر له أمرها، قال: فقرأ نبـيّ الله صلى الله عليه وسلم: { الزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ } أو قال: فأنزلت الزانـية....

حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنـي هُشَيـم، عن التـيـميّ، عن القاسم بن مـحمد، عن عبد الله بن عمرو فـي قوله: { الزَّانـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ } قال: كنّ نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء الـمسلـمين يتزوّج الـمرأة منهنّ لتنفق علـيه، فنهاهم الله عن ذلك.

حدثنا أحمد بن الـمِقدام، قال: ثنا الـمعتـمر، قال: سمعت أبـي، قال: ثنا قَتادة، عن سعيد بن الـمسيب فـي هذه الآية: { وَالزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ } قال: نزلت فـي نساء موارد كنّ بـالـمدينة.

حدثنا مـحمد بن الـمثنى، قال: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا داود، عن رجل، عن عمرو بن سعيد، قال: كان لـمرثَد صديقة فـي الـجاهلـية يقال لها عِناق، وكان رجلاً شديداً، وكان يقال له دُلْدُل، وكان يأتـي مكة فـيحمل ضَعَفة الـمسلـمين إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقـي صديقته، فدعته إلـى نفسها، فقال: إن الله قد حرّم الزنا فقالت: أنَّى تَبْرُز فخشي أن تشيع علـيه، فرجع إلـى الـمدينة، فأتـى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كانت لـي صديقة فـي الـجاهلـية، فهل ترى لـي نكاحها؟ قال: فأنزل الله: { الزَّانـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ } قال: كنّ نساء معلومات يُدْعَوْن القلـيقـيات

حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، قال: ثنا هشيـم، عن عبد الـملك، عمن أخبره، عن مـجاهد، نـحواً من حديث ابن الـمثنى، إلاَّ أنه قال: كانت امرأَة منهنّ يقال لها: أمّ مهزول يعنـي فـي قوله: { الزَّانِـي لا ينْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } قال: فكنّ نساء معلومات، قال: فكان الرجل من فقراء الـمسلـمين يتزوّج الـمرأة منهنّ لتنفق علـيه، فنهاهم الله عن ذلك. هذا من حديث التـيـميّ.

حدثني مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثنـي الـحارث، قال: ثنا الـحسن، قال: ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، فـي قول الله: { الزَّانـي لا يَنْكحُ إلاَّ زَانـيَةً } قال: رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالـمَات كنّ فـي الـجاهلـية، فقـيـل لهم هذا حرام، فأرادوا نكاحهن، فحرم الله علـيهم نكاحهن.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبـي، عن هشام بن عروة، عن أبـيه وإسماعيـل بن أبـي خالد، عن الشعبـيّ وابن أبـي ذئب، عن شعبة، عن ابن عبـاس، قال: كنّ بغايا فـي الـجاهلـية، علـى أبوابهنّ رايات مثل رايات البـيطار يعرفن بها.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن قـيس بن سعد، عن عطاء بن أبـي ربـاح، عن ابن عبـاس، قال: نساء بغايا متعالـمَات، حرّم الله نكاحهنّ، لا ينكحهنّ إلاَّ زان من الـمؤمنـين أو مشرك من الـمشركين.

حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى، قال: ثنا مـحمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد، وقال الزهري وقتادة، قالوا: كان فـي الـجاهلـية بغايا معلوم ذلك منهنّ، فأراد ناس من الـمسلـمين نكاحهنّ، فأنزل الله: { الزَّانِـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ... } الآية.
حدثنا ابن عبد الأعلـى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن ابن أبـي نـجيح، عن القاسم بن أبـي بَزّة: كان الرجل ينكح الزانـية فـي الـجاهلـية التـي قد علـم ذلك منها يتـخذها مَأْكلة، فأراد ناس من الـمسلـمين نكاحهنّ علـى تلك الـجهة، فُنهوا عن ذلك.

و من البينات فيالقول الثاني

حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حُصَين، عن عكرِمة، عن ابن عبـاس، فـي قول الله: { الزَّانِـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } قال: لا يزنى إلاَّ بزانـية أو مشركة.
حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن يَعْلَـى بن مسلـم، عن سعيد بن جُبـير أنه قال فـي هذه الآية: { وَالزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زانٍ أوْ مُشْرِكٌ } قال: لا يزني الزانـي إلاَّ بزانـية مثله أو مشركة.

حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن شُبْرُمة، عن سعيد بن جُبـير وعكرمة فـي قوله: { الزَّانِـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } قالا: هو الوطء.

حدثنا ابن عبد الأعلـى، قال: ثنا مـحمد، عن معمر، قال: قال سعيد بن جُبـير ومـجاهد: { الزَّانِـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } قالا: هو الوطء.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبـي عن سلـمة بن نبـيط، عن الضحاك بن مزاحم وشعبة، عن يعلـى بن مسلـم، عن سعيد بن جُبـير، قوله: { الزَّانـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزَّانـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ } قالا: لا يزنـي الزانـي حين يزنـي إلاَّ بزانـية مثله أو مشركة، ولا تزنـي مشركة إلاَّ بـمثلها.

حدثنا علـيّ، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنا معاوية، عن علـيّ، عن ابن عبـاس، قوله: { الزَّانـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } قال: الزانـي من أهل القبلة لا يزني إلاَّ بزانـية مثله أو مشركة. قال: والزانـية من أهل القبلة لا تزني إلاَّ بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة. ثم قال: { وَحُرّمَ ذلكَ علـى الـمُؤْمِنـينَ }.

و من البينات في القول الثالث
وقال آخرون: كان هذا حكم الله فـي كلّ زان وزانـية، حتـى نسخه بقوله:
{ وأنْكِحُوا الأيامَى منْكُمْ }
، فأحلّ نكاح كلّ مسلـمة وإنكاح كلّ مسلـم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنـي يعقوب، قال: ثنا هشيـم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الـمسيب، فـي قوله: { الزّانـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ وحُرّم ذلكَ عَلـى الـمُؤْمِنِـينَ } قال: يَرَوْن الآية التـي بعدها نسختها:
{ وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ }
قال: فهن من أيامى الـمسلـمين.

حدثنا القاسم، قال ثنا الـحسين قال: ثنـي حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرنـي يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الـمسيب: { الزَّانـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً والزَّانِـيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زَانٍ أوْ مُشْرِكٌ } قال: نسختها التـي بعدها:
{ وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ }
وقال: إنهنّ من أيامى الـمسلـمين.

حدثنا ابن عبد الأعلـى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: وذكر عن يحيى، عن ابن الـمسيب، قال: نسختها: وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ.

حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الـمسيب، قال: نسختها قوله: وأنْكِحُوا الأيامَى.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى، قال: ذكر عند سعيد بن الـمسيب: { الزّانِـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } قال: فسمعته يقول: إنها قد نسختها التـي بعدها. ثم قرأها سعيد، قال: يقول الله: { الزَّانِـي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِـيَةً أوْ مُشْرِكَةً } ثم يقول الله:
{ وأنْكِحُوا الأيامَى مِنْكُمْ }
فهنّ من أيامى الـمسلـمين.  

و قد رجح قول الثاني كما قال أبو جعفر: وأولـى الأقوال فـي ذلك عندي بـالصواب قول من قال: عُنـي بـالنكاح فـي هذا الـموضع الوطء، وأن الآية نزلت فـي البغايا الـمشركات ذوات الرايات وذلك لقـيام الـحجة علـى أن الزانـية من الـمسلـمات حرام علـى كلّ مشرك، وأن الزانـي من الـمسلـمين حرام علـيه كلّ مشركة من عَبَدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك أنه لـم يُعْنَ بـالآية أن الزانـي من الـمؤمنـين لا يعقد عقد نكاح علـى عفـيفة من الـمسلـمات ولا ينكح إلاَّ بزانـية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك، فبـين أن معنى الآية: الزانـي لا يزنـي إلاَّ بزانـية لا تستـحلّ الزنا أو بـمشركة تستـحلّه.


---------------------------------------------------------------------------------
الملخص الثاني من كتاب (الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطبي)
نوع الوثيق: الكتاب
لغة الوثيق: العربية
العنوان:تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) موافق للمطبوع
المؤلف: الإمام ابو عبدالله القرطبي
الناشر:دار عالم الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
الطبعة : 1423 هـ/ 2003 م
عدد الأجزاء 20
مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية
الواصفات: تفسير القرآن



و قد ذكر الإمام القرطبي سبع مسائل في هذه الأية كما لخصتها في ما يلي:

المسألة الأولى :معنى هذه الآية

اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل:

1. أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيعَ أمره، وأنه محرّم على المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبلُ حسن بليغ. ويريد بقوله «لا يَنْكِح» أي لا يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصة مبالغة وأخذاً من كِلاَ الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين، أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن
{ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ }
[البقرة: 230] وقد بيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء، وقد تقدّم في «البقرة». وذكر الطبريّ ما يَنْحُو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابيّ عن ابن عباس، وأن معناه الوطء؛ أي لا يكون زِنًى إلا بزانية، ويفيد أنه زنًى في الجهتين؛ فهذا قول.

2. ما رواه أبو داود والتّرمذِيّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن مَرْثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بَغِيّ يقال لها «عَناق» وكانت صديقته، قال: فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكِح عَناق؟ قال: فسكت عني؛ فنزلت { وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }؛ فدعاني فقرأها عليّ وقال: «لا تنكحها». لفظ أبي داود، وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابيّ: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ.

3. أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاً استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها «أم مهزول» وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عمرو بن العاص ومجاهد.

4. أنها نزلت في أهل الصُّفّة، وكانوا قوماً من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صُفّة المسجد، وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصّفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكُسْوة والطعام؛ فهمّ أهل الصفة أن يتزوّجوهنّ فيأووا إلى مساكنهنّ ويأكلوا من طعامهنّ وكسوتهنّ؛ فنزلت هذه الآية صيانةً لهم عن ذلك؛ قاله ابن أبي صالح.

5. ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدودُ والزانيةُ المحدودة، قال: وهذا حكم من الله، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوّج إلا محدودة.
وقال إبراهيم النَّخَعِيّ نحوه. وفي مصنَّف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينكح الزاني المحدودُ إلا مثله " وروي أن محدوداً تزوّج غير محدودة ففرّق عليّ رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي: وهذا معنًى لا يصح نظراً كما لم يثبت نقلاً، وهل يصح أن يوقف نكاح من حُدّ من الرجال على نكاح من حُدّ من النساء! فبأيّ أثر يكون ذلك، وعلى أيّ أصل يقاس من الشريعة!

قال المؤلف: وحكى هذا القول الكِيَا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين، وأن الزاني إذا تزوج غير زانية فُرّق بينهما لظاهر الآية. قال الكِيَا: وإنْ هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة، ويجوّز للزانية أن تزوّج نفسها من مشرك؛ وهذا في غاية البعد، وهو خروج عن الإسلام بالكلية، وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشرك خاصّةً دون الزانية.

6. أنها منسوخة؛ روى مالك عن يحيـى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال: { ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } قال: نسخت هذه الآية التي بعدها
{ وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ }
[النور: 32]؛ وقاله ابن عمرو، قال: دخلت الزانية في أيامَى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفُتْيا يقولون: إنّ من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوّجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعيّ: القول فيها كما قال سعيد بن المسيّب، إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذِكْر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربيّ: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنًى إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطءُ الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس، وهو معنى صحيح. فإن قيل: فإن زنى بالغٌ بصبية، أو عاقلٌ بمجنونة، أو مستيقظٌ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زنًى؛ فهذا زانٍ نكح غير زانية، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنًى من كل جهة، إلا أن أحدهما سقط فيه الحدّ والآخر ثبت فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوّج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حدّ عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعاً. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قطّ إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن يتزوّج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان؛ فكأنه قال: لا ينكح الزانيةَ إلا زانٍ؛ فقلَب الكلام، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني.

المسألة الثانية : إن التزويج بالزانية صحيح

في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح، وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة. وسيأتي.

المسألة الثالثة :

روي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، ثم زوّج أحدَهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن معمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومَثَلُ ذلك مَثَلُ رجل سَرَق من حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمره؛ فما سَرَق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة، ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛ فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد؛ لأن النكاح له حرمة، ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السِّفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال، ويمتزج ماء المهانة بماء العزّة.

المسألة الرابعة :
قال ابن خُوَيْزِمَنْداد: من كان معروفاً بالزنى أو بغيره من الفسوق مُعْلِناً به فتزوّج إلى أهل بيت ستر وغَرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعَيْب من العيوب، واحتج بقوله عليه السلام: " لا ينكح الزاني المجلودُ إلا مثله " قال ابن خُوَيْزمنداد: وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.

المسألة الخامسة:
قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثِم، ولا يجوز التزوّج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذٍ يجوز النكاح.

المسألة السادسة:
{ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } أي نكاح أولئك البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام، ومن أشهرهن عَناق.

المسألة السابعة:
حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحدّ. وهذا قول مالك والشافعيّ وأبي ثَوْر. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحدّ. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد؛ على ظاهر قوله: { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ }.


---------------------------------------------------------------------------------
الملخص الأول من الدرس  لمحمد راتب الناباسي بتاريخ 16-10-1988

نوع الوثيق: الموقع على شبكة الإنترنت
لغة الوثيق: العربية
العنوان:التفسير المطول - سورة النور 024 - الدرس (03-23): تفسير الآيات 3 – 5
المؤلف:  الدكتور محمد راتب النابلسي
بتاريخ: 1988-10-14
الواصفات: تفسير القرآن


من وجه البلاغية

و قد بدأ الشيخ في بيان الحكمة من ورود الزاني قبل الزانية في هذه الآية  ثم بين الكلا البلاغي فيها و أهمية معرفة الخبر و الإنشاء في فهم آيات الله
وهذا الموضوع ؛ أن تعرف أن الكلام خبر وإنشاء مهم جدا في فهم آيات الله، الإنشاء هو الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والحض، هذه كلها أساليب الإنشاء، وما عداها فهي أساليب الخبر، فربنا عز وجل قال:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً﴾
هذا خبر.
أمّا قول عز وجل:
﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾
(سورة الإسراء: الآية 32)
فهذا إنشاء، لأنه بطريق النهي.
فقوله:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً﴾
خبر، لكنه حُمِل على الإنشاء، لأنه يفيد المبالغة، فإذا أردت أن تنهى فنفيت على أسلوب الخبر، فهذا أبلغ في النفي، فإذا قلت لابنك: ليس عندي ولد يأتي بعد الساعة العاشرة، فهذا خبر محمولٌ على النهي، وهو أبلغ في النهي، فربنا سبحانه وتعالى يقول:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾
يتضمن حكمًا دقيقًا جدا، وهو أن المتعاطِفَيْنِ لا بد من علاقة بينهما، فالإنسان يقول مثلا: اشتريت بيتاً وأرضاً، ولا يقول: اشتريت بيتاً وملعقةً، فلا تناسبَ بينهما، لابد من التناسب بين المتعاطِفَيْنِ، اشتريت بيتاً ودكاناً، دكاناً ومركبةً، مركبةً وبيتاً، أما إنه يمكنك القول: اشتريت ملعقة مثلا وكأساً، اشتريت قميصاً وسروالاً، فلابد من التناسب بين المتعاطِفَيْنِ، فربنا سبحانه وتعالى قرن بين الزنى وبين الشرك، فجعله كالزنى، وقبح الزنى، فجعله كالشرك، من هنا جاء التعاطف:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾

من وجه تفسير الآية و معانيها
ثم ذكر الشيخ تفسيرها و معانيها الى 3
التفسير الأول
خبرٌ للمبالغة
التفسير الثاني
خبرٌ للتقبيح
التفسير الثالث
على معنى ( ينبغي )


  • خبرٌ للمبالغة
وكأن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نعقد زواجا بين زانٍ وبين عفيفة، أو بين زانية وعفيف، وبين رجل مؤمن عفيف وبين زانية، أو مَن هي أسوأ حالاً منها، وهي المشركة، ونهانا أن نعقد زواجا بين امرأة مسلمة عفيفة، وبين زان، أو من هو أقبح حالا منه، وهو المشرك، فالمعنى الأول المستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ينهانا على أن نعقد زواجا بين مسلم عفيف، وبين زانية مشركة، فهذا الزواج باطل، لذلك هذا موضوع خلافي بين الفقهاء، والحديث فيه يطول، ويرجع إليه من شاء ذلك إلى كتب الفقه، بل إلى كتب الفروع، هذا هو المعنى الأول.
يؤكد هذا المعنى قراءة وردت على لسان بعض الصحابة: الزَّانِي لاَ يَنكِحْ: بجزم ينكحْ، فإذا كانت على الجزم جاءت ( لا ) ناهية، بمعنى النهي، لكن قراءة حفص عن عاصم:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

  • خبرٌ للتقبيح
أيْ ليس من المستحسن، وليس من اللياقة أن ينكح الزاني عفيفة، وليس من المعقول أن تنكح الزانية عفيفاً، فهذا خبر ساقه الله عز وجل على سبيل تقبيح هذا الفعل، لا على سبيل التحريم.
المعنى الأول خبر ساقه الله عز وجل على سبيل التحريم، والمعنى الثاني خبر ساقه الله عز وجل على سبيل التقبيح، أيْ يقبح أن يتزوج المرأة الزانية رجل عفيف، هذا الشاب طاهر، حياته نظيفة نقية، ليس في حياته زنى، الزانية امرأة خسيسة، امرأة قذرة، امرأة حادت عن الطريق الصحيح، فكيف تستقيم الحياة بين رجل عفيف، وبين امرأة زانية ؟ وكيف ينسجمان ؟ شيء قبيح بالإنسان أن يقترن بزانية، وهو العفيف، أو بالعكس، فقبيح بالمرأة العفيفة أن يقترن بها إنسان زان، فالمعنى الثاني حمل لا على التحريم، بل على التقبيح، أيْ ليس من المعقول ذلك.
الحقيقة أن الحياة الواقعية فيها أمثلة كثيرة، الشيء الثابت أنه قد يتزوج الزاني امرأة عفيفة، وقد تتزوج الزانية شابا عفيفا.


  • على معنى ( ينبغي )
هذا التحريم محمول بالمعنى الثالث على أنه " ينبغي"، فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال:
﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾
[النور: من الآية 26]
فإذا فهمت هذه الآية على أن هذا الشيء واقع مائة بالمائة فقد تفاجأ بامرأة طاهرة زوجها غير طاهر وقد تفاجأ بإنسان طيب وله زوجة غير طيبة، الواقع على عكس ذلك، فلما قال ربنا عز وجل:
﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾
معنى ذلك: أي أنتم يا عبادي احرصوا على أن يكون الطيبون للطيبات، أو ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات، فإذا جاء الخبر مخالفا للواقع فهو محمول على كلمة ينبغي.
ولو أنك قلت للناس: قال الله تعالى:
﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾
فهذه قاعدة ثابتة لا تخطئ، فقد تُفاجأ بامرأة مسلمة مصلية صائمة ورعة، لها زوج يشرب الخمر، هل نقول: إنّ القرآن باطل ؟ لا ! القرآن حينما قال:
﴿لِلطَّيِّبَاتِ﴾
أراد أن يوجهنا إلى أن نزوج فتياتنا الطيبات رجالاً طيبين، ويوجهنا أيضا إلى أن نزوج شبابنا الطيبين فتيات طيبات، هذا توجيه أخلاقي اجتماعي، لذلك حينما تأتي الآيات ذات الطابع الخبري مخالفة للواقع، فهذه آيات اسمها آيات متشابهة مشكلة، فالعلماء لهم في توجيهها هذا التوجيه الرائع، أيْ ينبغي يا عبادي أن يكون الطيبون للطيبات.
مثلا: قال الله تعالى في البيت الحرام:
﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾
(سورة آل عمران: من الآية 97)
أي هذا البيت الحرام لا يمكن أن تقع فيه مشكلة، فلما وقعت مشكلة قبل سنوات شكك بعضهم في كتاب الله، هذه الآية معناها: يا عبادي اجعلوا هذا البيت آمنا، هذا خبر ساقه الله بمعنى ينبغي، أيْ ينبغي أن يكون آمنا، واجعلوه آمنا، هذا فهم دقيق لقوله تعالى:
﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾
وقوله سبحانه:
﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾
وقوله:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾
المعنى الثالث: خبر ساقه الله عز وجل ليقبح هذا الزواج، الذي فيه تناقض بين الزوج وبين الزوجة، الزوجة في واد، والزوج في واد آخر، من هنا استنبط علماء الفقه موضوع الكفاءة، فلا يتم الزواج، ولا ينجح، ولا يستقر إلا إذا كان هناك كفاءة بين الزوجين، فلا ينبغي للزوج البعيد عن الدين أن يقترن بزوجة صاحبة دين، لأنه هو بعيد عن هذه الأجواء، بعيد عن جو القرآن، عن جو الصلاة، عن جو الصوم، عن أجواء الطهر، عن أجواء الفهم، عن أجواء العقيدة، عن أجواء الصلة بالله عز وجل، فإذا قامت لتصلي ينهرها، ويوبخها، ويسخر منها، حينما يسخر منها تنزعج منه، وتنكمش، فلا ينجح الزواج إلا إذا كان هناك انسجام، وتوافق بين الزوجين على المستوى الديني، وعلى المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الثقافي، فكلما كان هناك تقارب بين الزوجين على مختلف الأصعدة - إن صح التعبير - ينجح الزواج، فهذا المعنى الثالث لقوله:
﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾
أي لا يليق بالعفيف أن ينكح زانية، كما لا يليق بالعفيفة أن ينكحها زان.
أول معنى على التحريم خبر جرى مجرى التحريم، والمعنى الثاني خبر جرى مجرى التقبيح، وخبر يعد كالخبر الحقيقي، تقول أحيانا: الشيخ لا يصبو، ليس من عادة الشيخ أن يصبو، أي أن يحب، والسلطان لا يكذب، ليس من عادة السلطان أن يكذب، فهذا خبر جاء محض خبر، من عادة الزاني أنه لا يطرب إلا للزانية، ومن عادة الزانية أنها لا ترضى إلا بالزاني، هنا جاء الخبر على معناه الحقيقي، فالمعنى الثاني جاء الخبر على معنى التقبيح، وفي المعنى الثالث جاء الخبر ليخبرنا أنه في الأعم الأغلب الزاني لا ترتاح نفسه إلاّ للزانية، لا ينسجم إلا مع الزانية، والزانية لا تقبل إلا بالزاني.
هذه المعاني المنوعة في هذه الآية تفيد التحريم أحيانا، وتفيد التقبيح أحيانا، وتفيد تقرير عادة في المجتمع أحيانا أخرى، وتفيد الإخبار بشكله الطبيعي.
ثم بين المؤلف : ((و حرم ذلك على المؤمنين))
أي الزنى محرم على المؤمنين، فالإيمان كما قال الحسن البصري:
(( لَيس الإيمانُ بالتمنِّي، ولا بالتحلِّي، ولكن ما وَقَرَ في القلبِ، وصدَّقَه العملُ ))
[مصنف أبي شيبة، والبيهقي في شعب الإيمان]
بنية المؤمن بنية عالية الإيمان، مرتبة علمية، ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلّمه، فالمؤمن مستقيم على أمر الله، وكفاك بالاستقامة علما، فَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
(( كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللَّهَ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهلا أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ ))
[شعب الإيمان للبيهقي، حلية الأولياء]
فالإيمان مرتبة علمية لا يمكن لإنسان مستقيم إلا أن يكون على شيء من العلم، عرف أن له رباً، عرف أن هذا يجوز، وهذا لا يجوز، هذا حق، وهذا باطل، هذا خير، وهذا شر، هذا سأحاسب عليه، وهذا لا أحاسب عليه، هذا مباح، هذا فرض، هذا حرام، هذه سنة مؤكدة، غير مؤكدة، مستحب، مكروه كراهة تنزيهية، كراهة تحريمية، فهذا المستقيم على أمر الله على جانب من العلم قطعا، فالإيمان مرتبة علمية، أو لقب علمي، وفي الوقت نفسه مرتبة أخلاقية، فإذا قلت: مؤمن أخلاقي أيْ مؤمن صادق، مؤمن مستقيم، مؤمن منصف، مؤمن لطيف، فالإيمان مرتبة أخلاقية، ومرتبة جمالية، المؤمن له أذواق، وله سعادة، لا يعرفها إلا من ذاقها، لأن ربنا عز وجل يتجلى على قلبه تجليات الرحمة، فقلبه مفعم برحمات الله عز وجل، لذلك فهذه الآية تفيد أنه لا ينبغي أن يقترن الزاني إلا بالزانية، أما أن يتزوج الزاني العفيفة، أو أن تتزوج العفيفة بالزاني، فهذا من بعض المعاني محرم، ومن بعض المعاني غير مقبول ذوقا، ومن بعض المعاني لا يقع في العادة

---------------------------------------------------------------------------------
و أميل الى القول أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها
لأماذا؟ لأانه أسلم الأقوال و قلة الإشكال

و كما ورد من تفسير ابن كثير من قول  قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدم في ذلك فقال: { وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } وهذه الآية كقوله تعالى:
{ مُحْصَنَـٰت غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ }
[النساء: 25]. وقوله:
{ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِىۤ أَخْدَانٍ }
[المائدة: 5] الآية، ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: { وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان، قال أبي: حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم { ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }.

وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: { ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ }.
بيانات التوثيق
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
والله أعلم

الفقير و المحتاج
أبو حنظلة محمد زهري بن كثير السنغافوري
MTF123AY734

Monday, October 22, 2012

السلام عليكم
Eid is just around the corner mashaallah! In many parts of the Muslim world, eidul adha is celebrated more grander than eidul fitr. In fact it is bigger in significance and rewards than eidul fitr. It is the time of haj and sacrifice. 
To start the countdown, let's talk about the first 10days of zulhijjah . Why? Coz these days are the best days of the year, with rewards overflowing out of the brim. Allah swt has mentioned in surah fajr:وَالْفَجْرِ
وَلَيَالٍ عَشْرٍ
Allah swt swears by fajr and the ten nights. Majority of the scholars had explained that the 10 nights are first 10 days of zulhijjah.  In fact these days are better and greater than the last 10 days of ramadhan. Syeikh Ibn qayyim in his book zaadul maad explained that the days of the zulhijjah are better than the days in last ramadhan but the nights of last ramadhan are better than the nights of zulhijjah due to lailatul qadr. Wallahualam
Nevertheless we as muslims should be aware that we are now in the best days of the year and should increase our deeds and doa and seek Allah swt bounties and forgiveness and busy ourselves in good deeds and worship. 

Sent from my iPhone