بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات و أشهد أن لا اله الا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ولقد أدي الرسالة و بلغ الأمانة و نصح الأمة و تركها على المحجة البيضاء ليالها كنهارها و السلام على آله و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اذكر رأي الفقهاء في قول القائل: (أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن) ، ولم يذكر لفظ الجلالة ، هل يعد يمينا أم لا؟ ، مع الترجيح.
ولقد اختلف العلماء في هذا القول الى 3 الأقوال و هي:
| |
الشافعي | ليس بيمين بل خبر |
أبو حنيفة و أحمد | أنها أيمان |
مذهب مالك و أحمد في رواية أخرى | إن أراد الله بها لفظا أو نية فهو يمين و إن لم يرد الله بها فليست بيمين |
و سبب الختلاف هو: هل المراعى اعتبار صيغة االفظ أو اعتبر مفهومه بالعادة أو اعتبار النية؟ و هذه تساؤلات من العلماء من اعتبر صيغة اللفظ "أقسم". إذا عند أبي حنيفة و أحمد هو أيمان لأنهما اعتبراها أيمانا. و الشافعي اعتبرها المفهوم فعنده هي ليست أيمانا. و الامام مالك اعتبر النية إن أراد الله بها.
فمن اعتبر صيغة اللفظ قال: ليست بيمين لأن صيغة اليمين أقسم بالله أو بالله. و من اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال هي يمين لأنه ماذا بعد قوله و في اللفظ محذوف و لا بد وهو الله تعالى.
و أفضل و أميل الى قول مالك وهو : إن أراد الله بها لفظا أو نية فهو يمين و إن لم يرد الله بها فليست بيمين. لماذا؟ لأن (1) "أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن " ليست بصيغة اليمين؛ (2) الكلام ليس واضحا و صريحا؛ (3) و من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعامال بالنيت.....)) فإذا نوى القائل باليمين فهو يمين و لو لم ينو فليس هذا القول بيمين فصار هذا الكلام خبرا.
والله أعلم
الفقير و المحتاج
أبو حنظلة محمد زهري بن كثير السنغافوري
No comments:
Post a Comment